المحقق النراقي
38
مستند الشيعة
فقال أمير المؤمنين عليه السلام : تصدق بخمس مالك ، فإن الله رضي من الأشياء بالخمس ، وسائر المال لك ) ( 1 ) . وموثقة الساباطي : عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل ، قال : ( لا ، إلا أن لا يقدر على شئ ولا يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت ) ( 2 ) . قيل : وقصور سند بعضها - إن كان - فبما مر منجبر ( 3 ) . وقال جمهور من أوجبه : إن مصرف هذا الخمس أيضا مصرف سائر الأخماس المتقدمة ، ونسبه في البيان إلى ظاهر الأصحاب ( 4 ) ، لما مر من الاجماع المركب ، وللمرسلتين الآتيتين ( 5 ) . مضافا إلى انضمام الصحيحة المروية في الخصال ( 6 ) ، حيث إن خمس سائر ما ذكر فيها يصرف إلى الذرية الطيبة قطعا . وإلى التعليل بأن الله تعالى رضي من الأموال ، إلى آخره ، إذ لا خمس رضي الله به إلا ما يكون مصرفه الذرية .
--> ( 1 ) الكافي 5 : 125 / 5 ، التهذيب 6 : 368 / 1065 ، الوسائل 9 : 506 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 10 ح 4 . ( 2 ) التهذيب 6 : 330 / 915 ، الوسائل 9 : 506 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 10 ح 2 ، بتفاوت يسير . ( 3 ) كما في الرياض 1 : 295 . ( 4 ) البيان : 348 . ( 5 ) الأولى في : التهذيب 4 : 128 / 366 ، الوسائل 9 : 513 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 8 . الثانية في : التهذيب 4 : 126 / 364 ، الوسائل 9 : 514 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 9 . ( 6 ) الخصال : 290 / 51 ، الوسائل 9 : 494 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 6 .